Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1627

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

والثلاثة من عشر أقل من الربع وكذلك الثمانية من ثلاثة عشر أقل من الثلثين.

وثالثها: أنهم خصصوا قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

بما روى عنه ﵇ "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وبنت أختها".

ورابها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾. بما روي عنه ﵇: أنه قال "لا مرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1627 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.