والثلاثة من عشر أقل من الربع وكذلك الثمانية من ثلاثة عشر أقل من الثلثين.
وثالثها: أنهم خصصوا قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.
بما روى عنه ﵇ "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وبنت أختها".
ورابها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾. بما روي عنه ﵇: أنه قال "لا مرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".