Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1632

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

شيئاً فلما روى له محمد بن مسلمة: أبى قبوله حتى شهد له المغيرة بن شعبة.

وما شأنه هذا يمتنع أن يقال فيه لعله كان متواترًا.

وكذلك الفاروق كان يشاور الصحابة في أمر المجوس فما كان يجد في ذلك شيئًا عند أحد حتى قال ما قال إلى أن روى له عبد الرحمن الحديث.

سلمنا ذلك: لكنه منقوص بما أنه استدل بهذه الطريقة على صحة العمل بخير الواحد والقياس "مع" تطرق ما ذكره من الاحتمال إلى ذلك الاستدلال بعينه، فما هو جوابه ثمة فهو جوابنا هنا.

احتج الخصم بوجوه:

أحدها: إجماع الصحابة على رد الخبر الواحد، إذا كان مخالفا للكتاب إذا روى أن عمر ﵁ رد خبر فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1632 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.