Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1649

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السابعة في بناء العام على الخاص

ومن جوزهما اختلفوا فيه: فالذي عليه الأكثرون منهم، نحو أصحابنا وغيرهم: إن الخاص يكون مخصصا للعام، لأنه وإن جاز أن يكون ناسخًا لذلك القدر من العام، لكن التخصيص أقل مفسدة من النسخ، وقد أمكن حمله عليه فالحمل عليه أولى من الحمل على النسخ الذي هو أكثر مفسدة.

ونقل عن معظم الحنفية: أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث أن يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف فيه من العمل، أو الاعتقاد بمقتضى العام، كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام، لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف، فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم عند الإمكان دفعا للتناقض.

وهو ضعيف لما تقدم.

وثالثها: أن يكون العام متراخيا عن وقت العمل بالخاص، فهاهنا يبني العام على الخاص عندنا، وأهل الظاهر، وبعض الحنفية

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1649 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.