Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1653

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السابعة في بناء العام على الخاص

والعام أحدث فيجب الأخذ به والأخذ به إنما يكون بإعماله في عمومه فيكون ناسخا.

وجوابه: أنه قول صحابي واحد، فيكون ضعيف الدلالة، فنحمله على ما إذا كان الأحدث خاصا جمعا بين الأدلة.

وثانيها: ما تقدم من أن العام جاري مجرى خبري بالنسبة إلى صنفين، أعني به مدلول الخاص وما عداه، وإذا كان كذلك كان قوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر" بالنسبة إلى قوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".

جاريا مجرى قوله: فيما (دون) خمسة أوسق العشر "أو" سقى بماء السماء وفي خمسة أوسق وما زاد عليها العشر إذا سقى بماء السماء،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1653 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.