Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1671

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة التاسعة في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟

المسألة التاسعة

في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟

وتحقيق القول في ذلك، أن يقال: إن ذلك العام الذي صدر فعله ﵇ مخالفا له، إما أن يكون متناولا له وللأمة، أو للأمة فقط.

فإن كان الأول: كما إذا فرض أنه قال: حرم الله تعالى كشف الفخذ، أو الوصال على كل مكلف، ثم روى أنه كشف فخذه بحضور أبي بكر وعمر ﵄.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1671 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.