Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1679

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]

لفظية أو معنوية، لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم، إذ الحكم فيه أولى بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا على البعض في الأكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق وإثباته في البعض.

وكذلك بمفهوم المخالفة عند القائلين به.

وعلى هذا الأصل بنى الشافعي ﵁ مذهبه في المياه، فإنه خصص عموم قوله ﵇ "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1679 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.