Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1682

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]

والسبب في ذلك هو مفهوم المخالفة، وإن كانت دلالته أضعف من دلالة المنطوق، بدليل أنه يرجح المنطوق عند تعارضهما عموما أو خصوصا، وأنه مفتقر في دلالته إلى المنطوق من غير عكس، لكنه خاص العمل به يستلزم العمل بالدليلين من وجه، والعمل بالعام يستلزم إلغاءه بالكلية، فكان "هو" راجحا بهذا السبب.

وبهذا عرف اندماج ما ذكره الإمام من الإشكال عليه، ولا يبعد فيه

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1682 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.