Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1704

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة الأولى [في حكم عطف الخاص على العام]

أمر زائد عليه.

وثالثها: أنا لو جعلناه مقتضيا لذلك، فحيث لم يقتضى ذلك كما في الآية المتلوة لزم الترك بالدليل ولو لم يجعله مقتضيا لذلك فحيث اقتضى ذلك لم يلزم منه إلا إثبات أمر زائد عليه، بدليل آخر لم يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات، ومعلوم أن لثاني أولى، فجعله غير مقتض لذلك أولى.

ورابعها: أن الاشتراك في الأصل الحكم الذي عطف عليه متيقن، وفي صفاته مشكوك فيه، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أول، فجعله حقيقة في الاشتراك في أصل الحكم أولى.

احتجوا بوجهين:

أحدهما: أن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد وذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم وتفاصيله.

وجوابه: أن حرف العطف يقتضي ذلك، لكن فيما عطف عليه لا في غيره.

فلم فلتم: إنه عطف على الحكم وتفاصيله؟.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1704 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.