Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1750

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

في ابن أم زمعة فقال سعد: "أوصاني أخي عتبة بقبض ابن أمة زمعة فإنه ابنه"، وقال عبد الله بن زمعة: "هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه" فقال ﵇: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وذلك يدل على أن أبا حنيفة ﵁ يجوز إخراجه عنه على وجه التخصيص.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1750 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.