Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1758

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة الخامسة [في جواز التخصيص بالعادة]

عموم الكتاب أو السنة المتواترة لم يروا التمسك بهما، بل يرون أن التمسك بالعموم أولى.

المسألة الخامسة

[في جواز التخصيص بالعادة]

لا يجوز تخصيص بالعادة عندنا، وعند جماهير الأصوليين.

خلافا للحنفية.

واعلم أن كون العادة مخصصة للعام، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الرسول- ﵇ أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها، أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1758 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.