يخصصه.
ولهذا قالوا في قوله ﵇: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل" أن المراد منه ما يكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين، لأن ذلك القدر مما لا يكال.
وذهب جماعة نحو إمام الحرمين، والإمام وأبي الحسين البصري، إلى التوقف.
مثال: الاستثناء قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، فاستثنى العفو عنه بكناية راجعة إلى النساء.
ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة،