Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1779

  1. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  2. المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد

في أن المقيد يوجب تقييد المطلق بضده، وهو أهر غني عن البيان.

ورابعها: أن يكون كل واحد منهما أمرا، لكن السبب مختلف نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة﴾، وقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾.

فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول الشافعي ﵁، وجمهور أصحابه: أنه إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره، حمل المطلق على المقيد وإلا بقى على إطلاقه.

وثانيها: وهو قول بعض أصحابنا أنه يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخر فإن تقييد أحدهما/ (٢٧٩/ ب) يوجب تقييد الآخر لفظاً.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1779 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.