Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1825

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الخامسة اختلفوا في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي

و"لا صلاة إلا بطهور" وأمثالها فذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال فيها مطلقا.

وذهب القاضي أبو بكر، وأبو عبد الله البصري، إلى أنه مجملة مطلقا، ونقل ذلك أيضا عن أبي علي وأبي هشام.

ومنهم من فصل وقال: حرف النفي إن كان داخلا على مسمى شرعي: كالصلاة، والصوم، فلا إجمال فيه، بل اقتضى نفي نفس الفعل الشرعي، لأنه حقيقة في نفي الذات، كما في قولهم: لا رجل في الدار.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1825 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.