Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1832

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الخامسة اختلفوا في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي

وجوابه: أنه حقيقة في نفي الصحة أو فيما يستلزمه مجاز في نفي الكمال، وهذا وإن كان خلاف الأصل، لكن الاشتراك والتواطؤ الذي هو مجمل أيضا خلاف الأصل.

فلم قلتم: إنه أولى من التجوز وعليكم الترجيح لأنكم المستدلون؟ ثم أنه معنا، أما بالنسبة إلى الاشتراك "فلما" سبق في اللغات.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1832 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.