Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1845

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
  3. المسألة الثامنة قد سبق في اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية/ (٢٨٩/ ب) اللغوية

بالحقائق الشرعية وإلا فهو منكر لها.

وفصل الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى بين الوارد في الإثبات كقوله ﵇: "إني إذا أصوم" حين كان يقال له ليس في البيت شيء بعد سؤاله عنه، وبين الوارد في النهي كقوله ﵇: "إلا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وابتعال".

فقال: ما ورد في الإثبات فهو للمعنى الشرعي، فقوله ﵇: "إني إذا أصوم" محمول على المعنى الشرعي حتى يستفاد منه صحة الصوم بنية من النهار.

وما ورد في النهي فهو مجمل، لتردده بين المعنى الشرعي، واللغوي

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1845 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.