بما مسح به الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، وكذا في غيره من الأحكام، إلا ما خصه الدليل.
ويحتمل أن يكون المراد أن اسم الرأس مشتمل عليه وأنه جزؤه، وكذا قوله ﵇: "الاثنان فما فوقهما جماعة" فإنه يحتمل أن يكون
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
بما مسح به الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، وكذا في غيره من الأحكام، إلا ما خصه الدليل.
ويحتمل أن يكون المراد أن اسم الرأس مشتمل عليه وأنه جزؤه، وكذا قوله ﵇: "الاثنان فما فوقهما جماعة" فإنه يحتمل أن يكون
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1856 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.