Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1887

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
  3. المسألة الثانية في أن القول مقدم على الفعل في البيان

خاصا به، فإن كان خاصا به جعل ناسخا لحكم الفعل في حقه ﵇ لا غير.

أما الأول: فللضرورة فإنا لو لم نحمل عليه لزم إهماله ولا يخفى أن أعمال الدليل ولو بطريق النسخ خير من إهماله.

وأما الثاني: فلأنه لا يعارض الفعل في مقتضاه في حق غيره ﵇.

وإن كان متناولا لأمته فقط جعل الفعل بيانا في حقه فقط، والقول في حق أمته.

وهذا وإن كان على خلاف الغالب، إذ الغالب المشاركة في الأحكام وتخصيصه ببعض الأحكام نادر، لكنه أولى من النسخ والإهمال اللازم على تقدير أن لا يجعل كذلك، وإن كان متناولا له ولأمته فالحكم ما سبق في الثاني، لأنه لا يلزم على هذا إلا التخصيص وهو خير من النسخ والإهمال "اللازم" على تقدير التعميم.

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم هو البيان في القسمين.

فإن أراد به: أنه بيان في حق الكل فهو ضعيف، لأنه يلزمه تعطيل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1887 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.