Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1891

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
  3. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [

المنافاة، فلأن يجوز بيان المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى.

وأيضا: فإن كثيرا من مجملات القرآن مبين بالمظنون نحو قوله تعالى:﴾ وآتوا حقه يوم حصاده ﴿بما روى عنه ﵇: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح والدوالي نصف العشر"، وقبلوا حديث المغيرة في المسح، في بيان قوله:﴾ وامسحوا برءوسكم ﴿، وكذا الأخبار التي وردت في صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد، وقبلت الأمة ذلك.

واحتج له: بأن البيان يدل على ما لم "يدل" عليه المبين، فيشبه ذلك زيادة على النص والزيادة / (٢٩٥/ب) على النص نسخ، فوجب أن لا يقبل فيه ما لم يقبل في النسخ.

وجوابه: أن المشابهة من وجه لا توجب المساواة في الحكم إلا إذا ثبت أن ما به المشابهة علة الحكم وهو ممنوع هنا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1891 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.