Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1909

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
  3. المسألة الرابعة] تأخير البيان [

يحصل المطلوب، ويمكن أن يقال في تقرير إثبات الأول أن قوله﴾ أحكمت آياته ﴿يدل على أنها آية عند الإحكام، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، فالتفصيل متراخ عنه فلا يجوز أن يحمل قوله:﴾ ثم فصلت ﴿على ما به تصير الآية آية، لئلا يلزم التناقض.

وفي الثاني: إن "قيل" المجاز خير من الإضمار، فالأمر ظاهر وإن لم يقل به، فالحمل على ما ذكرناه من المجاز أيضا أولى، لأنه أكثر فائدة، بخلاف الحمل على الإضمار، فإن مقتضاه معلوم بالضرورة بقرينة الحال.

وأما في تقرير الثالث: فلم يحضرنا ما يعول عليه.

وثالثها: أن من المعلوم بالضرورة / (٣٠٠/أ) بعد الاستقراء أن ما ورد من النصوص الدالة على الأحكام والأخبار على وجه الإجمال والعموم، لم يبين للرسول، ولا بينه الرسول ﵇ لنا دفعة واحدة عند نزوله، بل على التدريج على حسب الحاجة، قال الله تعالى:﴾ أقيموا الصلاة ﴿، وقد بينه جبريل صلوات الله عليه للرسول بفعله في يومين في أوقاتها، وبينه الرسول ﷺ لنا بفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وقال تعالى:﴾ وآتوا الزكاة ﴿، ثم بينه الرسول بعد ذلك ببيان أصناف ما يجب فيه الزكاة نحو

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1909 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.