Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1926

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
  3. المسألة الرابعة] تأخير البيان [

قلنا: عن كلهم، أو "عن" بعضهم.

والأول: ممنوع فإن الأكثر منهم على أنها عامة ممن يعقل وغيره.

والثاني: مسلم لكن لا حجة فيه.

قوله: إن العرب ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح.

قلنا: لا نسلم ذلك، وهذا فإن الرواية مشهورة، بأنه كان فيهم من كان يعبد الملائكة والمسيح.

قوله: المخصص العقلي قائم.

قلنا: التخصيص بالعقل وإن كان جائزا، لكن لا نسلم أن المخصص العقلي قائم، وهذا لأن حكمه في هذا المقام غير معتبر عندنا، لأنه لا يحسن ولا يقبح.

سلمنا: اعتباره لكنه متى يحكم بذلك إذا لم يكن ذلك الغير داعيا إلى ذلك لذنب وراضيا به أو مطلقا.

والأول: مسلم.

والثاني: ممنوع، فيجوز أن يتوهم متوهم رضاهم في ذلك فيصح السؤال.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1926 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.