Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 1964

  1. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
  3. المسألة السادسة [في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]

محتجين بأن التنصيص على خروج البعض على مقتضى العموم يوهم اقتصار التخصيص فيه واستعمال العام في الباقي فلو كان شيء آخر مخصوصا عنه لزم التجهيل / (٣١٠/ب) والإلباس وهو غير جائز على الشارع.

وجوابه: أن ترك بيان التخصيص حالة الخطاب بالعام، مع كونه ظاهرا في التعميم يوهم التعميم أيضا: لا بل يغلب الظن بذلك، فإذا لم يكن ذلك مانعا من التخصيص مع أن دلالته لفظية، فلأن لا يكون ذكر بعض المخصوص مانعا من التخصيص شيئا آخر مع أن دلالته على إثبات الحكم في غيره بجهة مفهوم الاسم بطريق الأولى.

المسألة السادسة

[في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]

القائلون: بعدم جواز تأخير البيان من وقت الخطاب.

اختلفوا في أنه هل يجوز للرسول ﵇ تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة أم لا؟

فذهب الجماهير منهم إلى تجويزه. ومنع الباقون منه

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 1964 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.