الاستثناء، وهو المستثنى مصرح به، لخلاف التخصيص، فإنما هو المراد من المخصوص غير معلوم منه، فلا يلزم من جواز ما لا تلتبس فيه جواز ما فيه التلبيس.
المسألة الثالثة
تمسك الشافعي ﵁ في عدم جواز الإبدال في باب الزكاة بقوله ﵇ "في أربعين شاة شاة" فإن ظاهر هذا يقتضي وجوب الشاة بعينها، لأن قوله: "في أربعين شاة شاة" لا يمكن إجراؤه على ظاهره،