Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2034

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه

حكمه وهو"] المسمى [بمفهوم الموافقة، كقوله تعالى:﴾ فلا تقل لهما أف ﴿فإنه يدل على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى بطريق الأولى.

وسابعها: "أن لا يوافق حكمه حكمه وهو المسمى" بمفهوم المخالفة كقوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم"، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة عن المعلومات عند القائل به.

وكلام إمام الحرمين: يدل بصراحته على أن كل ما ليس منطوقا به (أي ليس بطريق الوضع) فهو مسمى بالمفهوم، وهو خلاف ما يفهم من المفهوم عند الإطلاق، بحسب الاصطلاح، ولعله يزعم: أنه وأن كان اسما عاما لجميع أنواع "غير" المنطوق، لكنه غلب في ذنيك النوعين أعني مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2034 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.