Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2051

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة الثالثة في مفهوم الصفة

في معرض التمسك به، لدفع سؤال وارد على الأصل مع عدم ذكره بعيدا جدا

وثانيها: أن الشافعي، وأبا عبيدة قالا: بدليل الخطاب.

أما أن الشافعي ﵁ قال به: فمشهور، وتفاريعه تدل عليه، فإنه لم يجوز لواحد طول الحرة المؤمنة نكاح الأمة، ولا لفاقده نكاح الكافرة، عملا بمفهوم قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ الآية.

وأما أن أبا عبيدة قال به؛ فلأنه روي عنه أنه قال: إن قوله ﵇: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، يدل على أن من ليس بواجد لا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2051 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.