Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2065

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة الثالثة في مفهوم الصفة

وأما من جهة أخرى.

وهو أيضًا باطل، إذا الأصل عدمه فلا يصار إليه إلا لدليل يحققه.

وهو أيضًا ضعيف لاحتمال أن يقال: إنه يدل عليه من جهة أن لابد للتخصيص من فائدة، لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفي الحكم، بل إما لأن هذه الفائدة أسبق إلى الذهن فيكون الحمل عليه أولى، وإما لأن الحمل على جميع الفوائد أولى تكثيرًا للفوائد.

وسابعها: أن تقييد الحكم بالصفة، لو دل على النفي عند عدم الصفة، لما كان حكم المنطوق به ثابتًا مع عدمها، لأنه لو ثبت إذ ذاك لكان إما لا عن دليل يدل عليه، أو لدليل يدل عليه.

والأول: باطل، لأن تخلف المدلول عن الدليل لا بسبب يقدح في كون ذلك الدليل دليلًا.

والثاني: "أيضًا" باطل لما فيه من التعارض بين الدليلين، وأنه خلاف الأصل، لكنه ثابت كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ وفي قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ / (٣٢٧/ب).

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2065 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.