Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2088

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]

اختلفوا فيه: فذهب كل من قال بمفهوم الشرط، وبعض المنكرين له نحو القاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار: إلى أنه يدل على النفي.

وذهب الباقون: إلى أنه لا يدل عليه.

لنا وجوه:

أحدها: أن ما بعد الغاية نحو قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ ونحو قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ ليس كلامًا تامًا بأنه لو ابتدأ وقال: ﴿حتى يطهرن﴾ و ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ وسكت لم يحسن السكوت عليه، فلابد فيه من إضمار وذلك "إما" ضد ما قبله، أو غيره.

والثاني: باطل، لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه عينا، ولا في العقل، فإما أن يضمر الكل وهو باطل. أما أولًا: فبالاتفاق.

وأما ثانيًا: فلأنه تكثير الإضمار من غير حاجة، أو يضمر واحد من غير تعيين، وهو أيضًا باطل، لأنه إجمال مخل بالمقصود، فيتعين الأول، وهو

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2088 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.