Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2104

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة

صريح.

واعترض: بأنه إنما يكون كفرًا لو لم يكن منبهًا بدلالة لفظية أو قرينة حالية، أو عقلية: على أنه لم يرد منه المفهوم.

وجوابه: أنه حينئذ يلزم التعارض وهو خلاف الأصل.

واحتجوا بوجهين:

أحدهما: عكس ما مضى في مفهوم الصفة.

وجوابه: أيضًا ما تقدم.

وثانيهما: أن الرجل إذا قال لصاحبه في الخصومة: أما أنا فليست أمي زانية وليس أبي قوادًا، فإنه يفهم منه نسبة الزنا والقيادة إلى أما صاحبه وأبيه، ولذلك يجب الحد على رأي بعض العلماء.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2104 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.