Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الحادي عشر في الاشتراك
  3. المسألة الثانية حكم اللفظ المشترك

وعن الثاني: أن تلك المفسدة لا توجب العدم، بل المرجوحية فغن الإخلال بالفهم التام حصل في أسماء الأجناس والمشتقات مع أنها حاصلة.

أما لقائلون بالإمكان فقد احتجوا عليه بوجوه:-

أحدهما: أنه ممكن في نفسه، إذ لا يلزم للفرد/ (٣٢/ب) وقوعه محال ولا من فرد عدمه، والأصل عدم لا يوجب امتناعه أو وجوبه فوجب أن يبقى ممكنا.

وثانيها: أن الوضع يتبع الغرض والتعريف على سبيل الإجمال قد يكون غرض المتكلم، إما لمضرة في التعريف التفصيلي، كما في قول أبي بكر ﵁ حين سئل عن النبي ﵇ وقت ذهابهما إلى الغار "هو رجل يهديني السبيل".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 219 (SanadKitab #16562, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.