Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2110

  1. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  2. "المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله ﵇ "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"

قلت: ما ذكرتم من الاحتمال موجود في قولنا: الحيوان إنسان والإنسان زيد فكان ينبغي أن يجوز.

سلمناه: لكن قد تقدم في باب العموم أن المفرد المعرف يفيد العموم.

احتجوا: بأنه لو أفاد الحصر، لكان قول القائل: صديقي زيد وعمرو، تناقضًا، لأن قوله: صديقي زيد يفيد الحصر، وقوله: عمرو، يقتضي أن لا تكون صداقته منحصرة في زيد، بل توجد فيه وفي عمرو فكان تناقضًا.

وجوابه: أنه إنما يفيد الحصر أن لو لم يقترن به ما يغيره عن وضعه، فأما إذا اقترن ما بغيره عنه فلا "والمعطوف" عليه "يغيره" عنه، لأنه حينئذ يصير المعطوف مع "المعطوف" عليه جملة واحدة، والمعطوف عليه بدون المعطوف بعض الكلام، وبعض الكلام لا اقتضاء له على الانفراد، وهذا كحال المستثنى منه مع الاستثناء، فإنه لو لم يقترن به كان تمام الكلام، وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام. وهذا تمام الكلام في المفهوم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2110 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.