ونحو ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف فإنه ليس في شيء من هذا الخلاف المذكور.
فإن قلت: فقصد القربة في الفعل، هل هو قرينة الوجوب، والندب، حتى لا يتأتى فيه الخلاف المذكور؟.
قلت: لا إذا الخلاف جار في القسمين فيما ظهر فيه قصد القربة وفيما لم
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
ونحو ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف فإنه ليس في شيء من هذا الخلاف المذكور.
فإن قلت: فقصد القربة في الفعل، هل هو قرينة الوجوب، والندب، حتى لا يتأتى فيه الخلاف المذكور؟.
قلت: لا إذا الخلاف جار في القسمين فيما ظهر فيه قصد القربة وفيما لم
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2125 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1958)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.