Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 5, halaman 2173

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول

في حقهم على رأي أصحابنا، ولا تعارض بينهما بالنسبة إليه ﵇، وإن حصل متراخيًا عنه فالحكم على ما لا يخفى عليك.

وإن كان الثالث: وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر: فإن لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه، ولا على تأسي الأمة به، فلا تعارض بينهما ويجب العمل بمقتضى القول، لاحتمال أن يكون الفعل متقدمًا، والقول متأخرًا، وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق.

وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه ﵇ وعلى تأسي الأمة به فيه، فإما أن يكون القول متناولًا له وللأمة، أو له فقط، أو للأمة فقط.

فإن كان الأول: فالعمل بمقتضى القول عند الجماهير.

ومنهم: من رجح القول.

وتوقف فيه آخرون.

احتج الأولون بوجهين:

أحدهما: أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل.

أما أولًا: فلأنه مستغن عن الفعل في الدلالة، والفعل غير مستغن عنه فيها، فكان أقوى.

وأما ثانيًا: فلأنا لو سلمنا: أنه مستغن عنه، لكنه ليس صريح الدلالة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2173 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.