Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2225

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ

الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ فهل يجعل بيان الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسخًا للحكم المتقدم أم لا؟

فيه احتمالات: وذلك نحو شرعية جلد الزاني والزانية بعد قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ الأظهر أنه يقع عليه اسم النسخ، كما لو قال: هذا "وأحب إليَّ" أن أنسخه ثم ينسخه.

ويحتمل أن لا يقع كما في الغاية المفصلة.

وأما الناسخ: فيطلق على الشارع، الناصب للدلالة على النسخ وهو الله تعالى في الحقيقة. فإن الرسول مبلغ عنه الأحكام وليس له شرعية الحكم من تلقاء نفسه، يقال: نسخ الشارع هذا الحكم فهو ناسخ، قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها﴾.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2225 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.