الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ فهل يجعل بيان الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسخًا للحكم المتقدم أم لا؟
فيه احتمالات: وذلك نحو شرعية جلد الزاني والزانية بعد قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ الأظهر أنه يقع عليه اسم النسخ، كما لو قال: هذا "وأحب إليَّ" أن أنسخه ثم ينسخه.
ويحتمل أن لا يقع كما في الغاية المفصلة.
وأما الناسخ: فيطلق على الشارع، الناصب للدلالة على النسخ وهو الله تعالى في الحقيقة. فإن الرسول مبلغ عنه الأحكام وليس له شرعية الحكم من تلقاء نفسه، يقال: نسخ الشارع هذا الحكم فهو ناسخ، قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها﴾.