Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الحادي عشر في الاشتراك
  3. المسألة السادسة في أن الأصل عدم الاشتراك

يقول: لا يبعد أن يكون في ذكره وإردافه بالقرينة- سواء كانت متصلة أو منفصلة- فائدة لا يطلع عليها، كيف وإن الفائدة فيه ظاهرة، وهي ما يجده المكلف من الثواب بسبب طلب القرينة والاجتهاد فيها، فإن دلالة/ (٣٤/أ) القرينة في الأكثر ظنية.

وأما قولك: يمكن أن يصل إليه القرينة. فهو ممنوع على رأي بعضهم.

ولئن سلم: إمكانه لكن الأغلب الاطلاع عليها، لاسيما عند الاجتهاد التام والبحث الشديد وهو كاف في الحسن.

المسألة السادسة

في أن الأصل عدم الاشتراك. والمعنى به: أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركا ولن أن يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك أغلب، ويدل عليه وجوه:-

أحدها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 228 (SanadKitab #16562, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.