Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2262

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الخامسة في إثبات النسخ على منكريه

مكروهًا) وهو محال.

وجوابه: أنه يحسن في وقت ويقبح في وقت، فلا جرم يحسن الأمران في وقتين.

وكذا يجوز أن يكون مرادًا في وقت ومكروهًا في وقت، فلا جرم يحسن أن يكون مأمورا به ومنهيًا عنه بحسب الوقتين.

واحتج المنكرون له سمعًا:

أما الذين أنكروا من المسلمين فقد احتجوا: بأنه لو جاز النسخ مطلقًا لجاز نسخ القرآن إذ لا قائل: بالفصل إذ لم يعرف من جواز النسخ في الجملة، وأنكر نسخ القرآن، لكن لا يجوز نسخ القرآن لقوله تعالى:﴾ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿ولو نسخ لكان قد أتاه الباطل.

وجوابه: أنا لا نسلم أن بتقدير النسخ يكون قد أتاه الباطل، وهذا لأن النسخ بيان انتهاء الحكم، وذلك ليس إبطالًا له بل بيان له وبيان الشيء لا يعد إبطالًا له، ولو فسر النسخ برفع الحكم لم يكن إذ ذاك قد أتاه الباطل أيضًا، لأن الباطل مطلقًا هو الذي ليس بحق أصلا والحكم المنسوخ ليس كذلك فإنه كان حقا قبل النسخ / (٣٥٥/أ) وقد يكون حقا أيضا بعده، وإنما نسخ

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2262 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.