Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2272

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

ومعلوم أن معناه يستخدم أبدا ما دام حيا فهكذا هذا.

المسألة السادسة

[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

ذهب جماهير أصحابنا إلى أنه يجوز أن يقول: الشارع: صل غدا ركعتين، ثم أنه ينسخه قبل مجيء الغد.

خلافا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء منا، ومن الحنفية، والحنابلة.

وهذه المسألة: الملقبة: بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2272 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.