Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2276

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

بالفعل] والترك وحي معمول به، وأكثر وحي الأنبياء كان بهذا الطريق.

وثانيها: أنه لو لم يعلم ﵇ بأن ما رآه يجب العمل به لما جاز له العزم على ذبحه، وإرعابه بإخباره عنه، وإظهار مقدماته له فإن العزم على فعل المحرم محرم، وإرعاب المؤمن محرم أيضا.

ثالثها: أن قوله:﴾ افعل ما تؤمر ﴿يدل على أنه مأمور بالذبح، إذ لو لم يحمل عليه، فإما أن يحمل على ما أمر به في الماضي من غير الذبح.

وهو باطل: لما فيه من مخالفة ظاهر الكلام وعدم مناسبته.

أو على ما يؤمر به في الاستقبال.

وهو أيضا باطل: لعدم مناسبة الكلام إذ المناسبة تقتضي حمله على المذكور السابق.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2276 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.