Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2282

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]

أشار إليه بالرجوع، وقال ((إن أمتك ضعافا لا يطيقون ذلك فاستنقض الله بنقصك)).

فرجع ﵇ وسأل الله تعالى (في ذلك) مرة / (٣٥٨/ب) (بعد) مرة حتى نسخ الخمسين، وأبقى خمس صلوات منها.

وهو نسخ للفعل قبل دخول وقته.

فإن قلت: إنه خبر واحد، فلا يجوز التمسك به في إثبات مثل هذا الأصل.

سلمناه: لكنه نسخ قبل علم المكلف بالتكليف، وهو غير جائز وفاقاً

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2282 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.