Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2312

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة العاشرة أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معا

ويروى عن أبي بكر ﵁: أنه قال: كنا نقرأ من القرآن: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم".

وأما الثاني: فنحو قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾.

ونحو آية الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها زوجها.

ونحو قوله: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اله لهن سبيلا﴾ وغيرها من الآيات.

احتجوا بوجوه:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2312 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.