Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2319

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة عشرة في نسخ الخبر

شخص كان، أو مستقبلاً وهو إما وعد أو وعيد، أو خبر عن حكم شرعي نحو أن يقول: الحج واجب عليكم في كل سنة.

فهذا هل يجوز نسخه أم لا؟.

فقد اختلفوا فيه: فذهب أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين من الفقهاء، والمتكلمين: إلى أنه لا يجوز نسخه.

وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريين، والقاضي عبد الجبار: إلى أنه يجوز، وهو مختار الإمام.

وفصل بعضهم بين الماضي والمستقبل: فجوزه في الثاني دون الأول.

واعلم أنه إن فسر النسخ بالرفع، فهذا الخلاف لا يتجه ألبتة؛ لأن نسخ الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعًا، لأن الخبر إن كان صادقًا كان الناسخ الذي يرفع بعض مدلوله كاذبًا، ضرورة أنه صدق وإلا فهو كاذب، نعم: إنما يتجه لو فسر بأنه عبارة: عن بيان المراد فحينئذ يصح أن يقال: إن الخطاب وإن دل على ثبوت المخبر عنه في جميع الأزمنة ظاهرًا، لكنه غير مراد من اللفظ، بل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2319 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.