Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2333

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

وذلك يدل على قبول الناسخ والمنسوخ كيف كان.

وجوابه: أنه كان يبعث للفتوى، بدليل أن العوام فيهم أكثروا الحاجة إليه أمس.

سلمناه: لكن فيما يقبل فيه خبر الواحد، وأما على الإطلاق فممنوع.

وثانيها: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة، إذ ليس في الكتاب ما يدل عليه، وأهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخه، إذ روى أنهم كانوا يصلون متوجهين إليه فجاءهم منادي رسول الله ﷺ، وأخبرهم ألا إن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا لخبره، والرسول ﵇ لم ينكر عليهم ذلك مع علمه به.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2333 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.