Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2335

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

لا يقال/ (٣٦٦/ ب): الناسخ له آية الميراث، ولهذا قال ﵇ حين نزلت "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".

لأن الجمع بينهما ممكن.

ولهذا جازت الوصية للأجنبي مع توريث الوارث.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الناسخ لها هو آية الميراث لا الخبر، وإنما هو مؤكد لها.

وقوله: الجمع بينهما ممكن.

قلنا: بين التوريث على ما فرض الله تعالى، وبين الوصية التي هي مدلول الآية، أو بينه وبين الوصية في الجملة، نحو الوصية الجائزة أو المقيدة بالثلث، كما هي في حق الأجنبي.

والأول: ممنوع ولا يمكن دعواه، لأن الوصية التي هي مدلول الآية هي الوصية بكل المال، وهي كانت واجبة بصراحة الآية، قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2335 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.