Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2338

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به

السباع وكل ذي مخلب من الطيور".

وجوابه: أن الآية لم تتناول الوحي إلا إلى تلك الغاية التي نزلت الآية فيها فلا يتناول الوحي الذي يحصل بعدها.

فلم يكن الحديث رافعًا لشيء من مقتضاه فضلاً عن أن يكون ناسخًا.

سلمنا: عموم التناول لكنه يكون مخصصًا لا ناسخًا وهو ظاهر جدًا إذ لم يسقط حكمه بالكلية.

وخامسها: أنه نسخ قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بما

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2338 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.