Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2375

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"

وجوابه: منع أن تكون لعلة الفحوى، وهذا لأن نسخ الفحوى مع بقاء حكم الأصل مناقض للغرض، وليس نسخ العلة مع بقاء حكم الأصل كذلك.

سلمناه: لكن لا نسلم أن ذلك لا يجوز.

هذا كله في نسخ حكم القياس في حال حياة الرسول ﵇.

فأما بعده فلا يتصور نسخه، لأنه لو نسخ، فأما أن ينسخ بالنص، وهو باطل، لأنه لو نسخ به، فأما أن يكون بنص حادث بعد وفاة الرسول، وهو باطل لاستحالة ورود النص بعد وفاة الرسول، أو بنص كان موجودًا من قبل، لكن لمجتهد المستنبط لعلة القياس ما كان يعلمه، مع إستقصاء البحث والتفتيش عنه حين أثبت الحكم بالقياس. ثم وجده، وهو أيضًا: باطل. لأنه تبين إذ ذاك أن حكم القياس مرتفع من أصله، وكان باطلاً وليس هو من النسخ في شيء لا في اللفظ، ولا في المعنى، سواء قيل: أن كل مجتهد مصيب، أو لم يقل بذلك.

وكلام أبي الحسين البصري مشعر بالفرق، لأن معنى النسخ، إما رفع

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2375 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.