Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2381

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة السادسة في نسخ المفهوم والنسخ به

احتج الجماهير: بأن الفحوى تبع الأصل، فإذا زال المتبوع زال التبع.

وجوابه: أنه تابع له في الثبوت في مثل هذا الخطاب لا مطلقًا ولهذا يعقل ثبوت حكم الفحوى بدون حكم الأصل، وفي مثل هذا التابع لا نسلم أن زوال المتبوع يوجب زوال التابع.

سلمناه: لكنه منقوض بالجواز إذا نسخ الوجوب.

فأما نسخ الفحوى بدون الأصل فغير جائز عند أبي الحسين البصري وهو مختار الأكثر.

وتردد فيه القاضي عبد الجبار، فعلى هذا نسخ الفحوى يستلزم نسخ

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2381 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.