Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2412

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. "الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
  3. المسألة الثالثة في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟

المسألة الثالثة

في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟

المشهور من أصحابنا أنه نسخ له.

والمشهور من الحنفية أنه ليس بنسخ له. وقد تقدم ذكره.

والذي نزيده هنا هو أن الحنفية قالوا: إن هذا نسخ بالقياس، إذ لم يرد ناسخ للفرع، وإنما أثبتم ذلك بالقياس على الأصل.

أجاب المثبتون: أن هذا ليس نسخًا بالقياس، إذ ليس يحتاج فيه إلى معنى جامع هو علة النسخ، ولو كان قياسًا لاحتيج إليه بل هو زوال الحكم عن

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2412 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.