Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2417

  1. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  2. "الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
  3. المسألة الثالثة في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟

وعشرًا﴾ مثبتة قبل آية الاعتداد بالحول، وهو ناسخ لها، ولأن ترتيب الآيات والسور في المصحف ليس على ترتيبها في النزول، فلا يكون تأخرها في الإثبات دليلاً "على تأخرها في النزول، فلا يكون" دليلاً على النسخ.

وأما إذا قال الصحابي: في أحد الخبرين المتواترين أنه كان قبل الآخر.

فهل يقبل ذلك أم لا؟

فالأكثرون على أنه لا يقبل، لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز إذ الكلام في هذه المسألة تفريعًا عليه.

وقال القاضي عبد الجبار: يقبل وإن لم يقبل المظنون في نسخ المعلوم إذ الشيء [يقبل] بطريق التضمن والتبع، ولا يقبل بطريق الأصالة "كما يقبل بطريق الضمن والتبع، ولا يقبل بطريق/ (٣٨١/ أ) الأصالة" كما تقبل شهادة القابلة في كون الولد من إحدى المرأتين، وإن كان يترتب على

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2417 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.