Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2422

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول

وثانيهما: الاتفاق يقال: القوم أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه

وأما رسمه بحسب اصطلاح العلماء فقد قال الشيخ الغزالي ﵀ "الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد ﵇ خاصة على أمر من الأمور الدينية".

واعترض عليه من وجوه:

أحدها: أنه يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد ﵇ من اتبعه إلى يوم القيامة، والموجود في العصر بعض الأمة لا كله فلا يكون إجماعهم حجة.

وهو ضعيف؛ لأن الأمة أخص من الشيء، فإذا كان الشيء على رأينا لا يتناول المعدوم، فلأن لا يتناول ما هو أخص منه بالطريق الأولى.

ولئن سلمنا أن الشيء يتناول المعدوم، لكن الاتفاق حاصل بيننا وبينهم على أن الموجود وما هو أخص منه لا يتناول المعدوم، والأمة والناس وما يجري مجراهما أخص من الموجود فلا يتناول المعدوم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2422 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.