Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2425

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول

وإنما قيدنا بالجميع؛ ليخرج البعض فإن اتفاق البعض ليس بحجة.

وقيدنا بالمجتهد؛ ليخرج اتفاق العامة فإنه غير معتبر على الرأي الأظهر ولو اعتبر ذلك وجب حذفه ويقام مقامه ما يتناولهم ولغيرهم ممن يعتبر قولهم.

وإنما قلنا: الموجودين في كل عصر من الأعصار؛ لرفع أن يتوهم متوهم أن المراد من المجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة وإن كان هذا التوهم باطلاً.

وإنما قلنا: على أمر من الأمور، ليتناول الشرعيات، والعقليات والعرفيات، واللغويات.

هذا تمام المقدمة، أما الفصول ففي المقاصد.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2425 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.