Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2463

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

قلنا: لما تعذر الحمل على الكل الذين يوجدون إلى يوم القيامة، وعلى الموجودين عند نزول الآية، وجب حمله على كل مؤمني عصر دفعًا للتعطيل.

قوله: "يحمل على كل مؤمني كل عصرٍ أو على بعضهم؟

قلنا: على كلهم إلا ما خصه الدليل، نحو العوام والمجانين والصبيان.

قوله: "نحمله على الإمام المعصوم".

قلنا: حمل لفظ الجمع على الواحد غير جائز عند الأكثرين، ومن جوز قال: إنه مجاز نادر لا يجوز الحمل عليه ما دام أمكن الحمل على ما يتحقق فيه معنى الجمع.

لا يقال: نحن لا نحمل على الإمام المعصوم بل على الأئمة المعصومين لأنا نقول: لا وجود لإجماعهم قبل يوم القيامة، وبعده لا فائدة فيه، ولو اعتبر إجماع ثلاثة أو أربعة منهم لزم الترجيح من غير مرجح.

قوله: "الإيمان أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه".

قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه عندنا حقيقة في الإقرار باللسان فيحمل عليه، وحينئذ يمكن الاطلاع عليه، فلم قلت: إنه ليس عبارة عنه بطريق الحقيقة؟ لا بد لهذا من دليل.

سلمنا أنه ليس حقيقة فيه، فلم لا يحمل عليه؟

قوله: "يلزم منه التجوز وأنه خلاف الأصل".

قلنا: التجوز خير من تكليف ما لا يطاق.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2463 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.