Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2465

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. "الفصل الأول" "في الإجماع"
  4. "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"

لأنه لم تتظافر عليه عمومات مجموعها يفيد القطع واليقين، أو ظنًا قريبًا منه.

وأما إذا كان مدلولاً لمثل هذه العمومات أعنى مثل عمومات الإجماع، فلا نسلم أنهم لم يكفروا ولم يفسقوا المنكر مدلولها، والإجماع من جملة ما تظافر عليه أدلة مجموعها يفيد القطع وإن لم يفد كل واحد منها ذلك.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على/ (١١/ أ) الناس﴾.

ووجه الاحتجاج به: أنه وصف الأمة بكونهم أمة وسطًا، و"الوسط" هو العدل والخيار من كل شيء.

قال الله تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾، أي أعدلهم وخيارهم.

وقال ﵇: "خير الأمور أوساطها" أي أعدلها.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2465 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.